Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة - عليهم السلام لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة، ولو فيه.
الحامل (1) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها.
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل، من استحق الحد (2) عاقلا ثم جن، حد لا محالة، من أقر على نفسه بحد ثم جحده، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الاقرار ويخلى، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.
ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه، مع كونه كامل العقل، مختارا، أربع مرات دفعة بعد أخرى، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة (3) أو بمشاهدة الامام ذلك. وكذا في اللواط والسحق، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.
الفصل الأول: في اللواط [والسحق] (4) اللواط فجور الذكر بمثله، وهو ضربان: إيقاب وتفخيذ.
وفي الأول: إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني: جلد كل واحد منهما مائة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والعبد والحر، والمسلم
Sayfa 517
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin