Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الامام، ولا يعتد بإقراره.
وإن كان ممن يفيق ويعقل، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة (1) ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت ممن تفيق، فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه، وظهرت توبته وصلاحه، سقط الحد عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا، قبل إقامة الحد، أو في حاله، أو فر منه، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره، وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه، فللامام العفو عنه، وليس ذلك لغيره.
ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها، ويرد التراب عليه إلى صدره، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره، وروي: إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها (2) وإذا اجتمع الجلد والرجم، بدى بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم، ويبدأ الامام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره، ويبدأ الشهود فيما ثبت (3) بشهادتهم، وبعدهم الامام، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم.
ويتولى الامام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، وإن
Sayfa 515
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin