478

Şiilerin Aydınlanması

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Soruşturmacı

الشيخ إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar

كتاب الحدود لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج، على عاقلين مختارين، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك، ثبوتا شرعيا، فهما زانيان، يجب عليهما الحد.

والزناة على ضروب:

منهم من يجب عليه القتل، حرا كان أو عبدا، محصنا أو غير محصن، على كل حال، وهو من زنى بذات محرم له، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه، أو زنى بامرأة أبيه، أو غصب امرأة على نفسها، أو زنى وهو ذمي بمسلمة، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات (1) فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة.

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة (2).

ومنهم من يجب عليه الرجم فقط، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة،

Sayfa 513