Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
فالأقرب، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال، وتستأدى هذه في سنتين.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وروي: أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. (1) ص والأول أشيع.
وتجب هذه الدية على العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة، وجبت في ماله، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمي الفقير الامام، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع (2) من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة.
ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم و [دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز] (3) قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، ودية رقيقهم (4) قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية، وإلا فترد إليها، ودية المرأة نصف دية الرجل.
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد، وكذا في مشاهد الأئمة - عليهم السلام -.
Sayfa 500
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin