Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
على قول آخر. (1) وفيمن شق ثوبه في موت ولده أو زوجته، وفي امرأة خدشت وجهها في مصاب فأدمته، فإن لم يقدر على واحد من ذلك صام (2) ثلاثة أيام متتابعات، فإن عجز عنه استغفر الله تعالى ولم يعد.
وحد العجز أن لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله. ويعتق من كان على ظاهر الاسلام أو بحكم الاسلام بأن يكون غير بالغ أو عاقل، ذكرا كان أو أنثى بأي سن كان، ولا يعتبر الايمان إلا في القتل خاصة، من أنواع الكفارات، وإن كان المؤمن في غيره أفضل.
ولا يجوز أن يعتق مكاتبا تحرر منه شئ ولا مدبرا إلا بعد نقض تدبيره، ويجوز أن يعتق أم ولده، ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق إذا لم يعرف منه الموت، ولا بأس أن يكون أعور أو أعرج أو أشل، ولا يجوز أن يكون أعمى أو أجذم أو مقعدا لانعتاق العبد بذلك من غير إعتاق، بخلاف سائر العاهات والآفات والأمراض إلا المريض المدنف الذي أشرف على الموت، فإنه لا يجزي.
إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لا يجزى عنها.
وفي التكفير بالطعام في الكفارات كلها، يطعم كل مسكين مدين، فإن لم يقدر فبمد، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك القدر، ويجوز أن يكون فيهم صغير، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا، وإن كانوا كذلك احتسب كل اثنين بواحد.
ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من كان بحكمهم، فإن لم يجد تمام العدد منهم، كرر على الموجودين وإن كان واحدا، إلى أن يستكمل العدد، وإن لم يجد مؤمنا ولا ولد مؤمن، أطعم مستضعفي المخالفين، ولا يطعم الناصب بحال.
Sayfa 488
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin