Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
[أحكام الحضانة] (1) الفصل الخامس عشر إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب، ونفقته على الأب، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة، وهو سبع سنين فصاعدا، فالأب أحق به إن كان ذكرا، والام أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء، ذكرا كان أو أنثى، غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.
إذا فسق الأب فالأم أولى بها، فإن فسقت هي أيضا، سقطت حضانتها، وكذا إن تركت الحضانة باختيارها، فالأب أولى به من أم الام، وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به، وإذا كان أحدهما كافرا، فالمسلم أولى به أيهما كان، وإن كان أحدهما مملوكا، فالحر أولى به ، وإن كان الولد مملوكا، فسيده أولى به، وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد أولى به، فإن تساووا أخرج بالقرعة، ومن فسق (2) أو كفر أو غاب فكمن مات.
* * *
Sayfa 442
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin