406

Şiilerin Aydınlanması

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Soruşturmacı

الشيخ إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar

وله (1) استئناف نكاح كل منهما (2) وحكم المهر ما مضى، وإن أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما جميعا، والتحريم والمهر كما سبق، ثم أرضعت الأخرى الرضعة الأخيرة، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإلا فلا، ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع، وينفسخ نكاحهما.

إذا كانت له زوجة صغيرة حرة، وأخرى أمة، ولها لبن (3) من غيره فأرضعت الأمة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة إن كان وطأ الأمة وحرمت على التأبيد، لأنها بنت موطوءته وإن لم يطأها لم ينفسخ نكاح الصغيرة، وحرمت الأمة أبدا، لأنها أم زوجته.

وإن كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين، وكبيرة لها لبن من غيره فطلقهما معا فتزوج بهما آخر معا، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، وتحرم الكبيرة على الزوجين معا أبدا، أما على الأول فلأنها الآن أم من كانت زوجته، وعلى الثاني، لأنها أم من هي زوجته، وتحرم الصغيرة عليهما أبدا إن دخلا بالكبيرة وإلا فلا، وإن دخل بها أحدهما فكما مضى.

وكذا رجل له زوجة كبيرة، وآخر له زوجة لها دون الحولين، فطلق كل منهما زوجته وتزوجهما الآخر، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما جميعا أبدا، ولا تحرم الصغيرة على كل منهما إن لم يدخلا بالكبيرة.

إذا أتت المرأة بولد ونفاه زوجها باللعان، فأرضعت مولودا بلبن هذا الولد، حصل التحريم بين الصبيين دون الزوج، ثم إن أقر به ثبت نسبه وتبعه حكم

Sayfa 438