Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
[أحكام الولادة] (1) الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن، ويغسل المولود ندبا، ويؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في الأخرى، ويحنك بماء الفرات إن وجد، وإلا فبماء عذب، وإن لم يوجد إلا المالح (2) مرس (3) فيه من التمر أو العسل يحنك به، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين - عليه السلام، ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة، ويكنيه بكنية والده، وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو بشيرا أو شهابا.
ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر، وبشاة عن الأنثى من الضأن لا غير، ندبا، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في موضعه ندبا، ولا يجزي في العقيقة إلا ما يجزي في الأضحية، والحمل (4) الكبير يجزى عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك.
وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا، وتعطى القابلة ربع
Sayfa 433
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin