395

Şiilerin Aydınlanması

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Soruşturmacı

الشيخ إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar

ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها (1) وكان مجهولا، أو فاسدا كخمر، لم يصح، لأنها غير مملوكة، وكذا إن (2) أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض.

الفصل العاشر نكاح الشغار باطل، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت المزوج (3) أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى (4) فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر.

فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان، صح النكاح وبطل الصداق، لأنه جعل التزويج مهرا، لأنه ما رضى مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل (5) صداق المائة، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا، فبطل الصداق وسقط، فوجب مهر المثل، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق.

وإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت، صح النكاح وبطل الصداق، ولها مهر المثل.

Sayfa 427