Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الحادي عشر في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع. والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فما بلغت إليه، خرجت منه السهام صحاحا، وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج عنه السهام المسماة فيها صحاحا، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة، فإن كان معه ربع، فأصلها من أربعة، فإن كان مع النصف ثمن، فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الثلاث ثلث أو سدس، فأصلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما سبق في تصحيح السهام أن نفرض أبوين (1) وابنا وبنتا فأصل فريضتهم من ستة، للأبوين سهمان ويبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة، للابن سهمان، وللبنت سهم في أصل الفريضة، وهي ستة، فيكون ثمانية عشر، لكل واحد من الأبوين ثلاثة، ويبقى اثنا عشر، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات فإنا نضرب سهامهن، وهي ثلاثة في أصل الفريضة، فيكون للأبوين ستة ولكل واحدة من البنات أربعة.
وإن كان في الفريضة رد ينكسر، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه، ثم يضرب في أصل الفريضة، ويقسم الجميع كفريضة الأبوين والبنت مثلا، فإن أصلها من ستة، للأبوين الثلث، وللبنت النصف، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم، ومخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين وذلك خمسة، فنضرب في أصل الفريضة، وهي ستة، فيكون ثلاثين، للأبوين عشرة، وللبنت خمسة عشر بالفرض، وللأبوين من الباقي، هو خمسة، سهمان، وللبنت ثلاثة بالرد.
Sayfa 375
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin