243Şiilerin Aydınlanmasıإصباح الشيعة بمصباح الشريعةQutb al-Din al-Kindi - 600 AHقطب الدين الكيدري - 600 AHSoruşturmacıالشيخ إبراهيم البهادريYayıncıمؤسسة الإمام الصادق عليه السلامBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerHarezmşahlarإذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.* * *Sayfa 268KopyalaPaylaşAI Sormak