401

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

- والآخر أن القول قول المشتري - استصحابا للأصل - وهو كون الضمان من البائع (٣).
وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق (٤) ففيه قولان:
- أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على - البائع - استصحابا لحال الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة (٥).
- والثاني أن على المشتري إثبات (أ) أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم (٦).
وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بالخيار: هل مات في أيام الخيار أو بعد ذهابها، ففيه أيضًا قولان: سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو استصحاب حال ثبوت الضمان؛ وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في

(أ) كلمة (إثبات) ساقطة من (خ).

(٣) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "وما يطرأ أو احتمل فيها أو بعدها فمن المشتري على الأصح" ج ٢ / ورقة ٣٦١ - أ.
(٤) انظر شراح التحفة لدى قول الناظم:
والبيع مع براءة أن نصت ... .................
(٥) انظر المدونة ج -٤ - ص: ٣٤٨، وشرحي الحطاب والمواق ج - ٤ ص: ٤٧٣ - ٤٧٥.
(٦) انظر حاشية بناني على الزرقاني ج -٥ - ص: ١٣٣.

1 / 387