395

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟ (١)
وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ (٢)، وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، (٣) وجواز قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛

(أ) - خ - (واحد).
(ب) - خ - (وانتفاعهم).

(١) المقري - القاعدة (٨٧٥) اللوحة (٥٥ - أ) "اختلف المالكية في القسمة هل بيع أم تمييز حق؟ "
(٢) انظر المدونة -كتاب الصرف ج ٣/ ٤١٣.
(٣) ابن الحاجب: "ثم في جواز قسمتها (الأضحية) والانتفاع بها بشركة - قولان، بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع. انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٣٣ - أ.

1 / 381