384

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا؟
وعليه لو حلف ليتزوجن، فنكع نكاحا فاسدا في بره قولان، وقد تقدمت فروعه (١).
(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر (٢)
ومن ثم جبر الحق (أ) المحتكر على البيع، (٣) وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق، والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش، أو خاف على زرعه ومعه الثمن، وصاحب الفدان في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه.

(أ) - خ - (الحر).

(١) راجع القاعدة الثانية "المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ ص: ١٣٩.
(٢) لم يذكر المقري هذه القاعدة ولعل جل مسائلها مما يدخل تحت قاعدة (٢١٢) اللوحة (١٧ - أ) "إذا تقابل محظوران أو مكروهان ... "، وبعض مسائل هذه القاعدة أدرجها في قاعدة (٩٨٩) اللوحة (٦٢ - أ): "شرط انعقاد البيع الرضى" إلا أنه استثنى منها من أجبره الحق على البيع لعارض من العوارض.
(٣) أي يجبر المحتكر على بيع طعامه.

1 / 370