377

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

الثاني: كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ (٧) ﵀ يشير إلى التردد في إجراء من اكترى دارا مدة معلومة من مشتريها، فأتى مستحق فاستحقها بعد أن مضى بعض مدة الكراء - على هذا الأصل في كراء ما بقي من المدة. هل يكون للمشتري المكرى (أ) المستحق من يديه، أو للمستحق، لأجل أنه إذا أكرى المشتري الدار، وانتقد الكراء - وهي مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوض، كما قالوا في أرض النيل إذا رويت (٨) أن المنافع كالمقبوضة، وإذا كانت بقية السنة في الدار المأمونة كالمقبوضة منافعها، صار ذلك كما لو أتى المستحق وقد انتقضت جميع السنة؛ قال الإمام أبو عبد الله المازري ﵀: وهذا الذي تردد فيه بعيد، كما تقتضيه جميع (ب) روايات المذهب في أحكام الاستحقاق، لأن ذلك إنما يتصور فيه قبض ما لم يوجد في أعوام (ج) أخر، مثل لو اكترى (د) داره خمس سنين بخمسين دينارا، هل

(أ) ساقطة في (خ).
(ب) كلمة (جميع) ساقطة في (خ).
(ج) في الأصل و(ق) (أحكام). وفي (خ) (أعوام) ولعلها الصواب.
(د) - خ - (أكرى).

(٧) أبو محمد عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بالصائغ، الإمام المحقق، له تعليق مهم على المدونة أتم فيه الكتب التي بقيت على أبي إسحاق التونسي (ت ٤٨٥ هـ).
انظر الديباج - ص: ١٥٩. شجرة النور - ص: ١١٧.
(٨) انظر الحطاب والمواق - ج - ٥ - ص: ٤٤١.
والزرقاني مع حاشية بناني ج ٧ - ص: ٤٧ لدى قول خليل "ويجب (النقد) في مأمونة النيل إذا رويت".

1 / 363