353

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء؟ (١)
وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة (٢): لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط الضمان)، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها (أ) من ذمته (٣).

(أ) - خ - (يأخذه).

(١) المقري القاعدة (٨٧٣) - اللوحة (٥٥ - أ): "المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل - إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة".
(٢) انظر ج ٤/ ١٢٣.
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: "وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال ... والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته".

1 / 339