337

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ (١)
اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة، فمالك والشافعي يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر، وعليه إذا بيع الحلي أو الغزل بيعا فاسدا، فقد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أم لا كالمثلى (٢)؟ .
وكذلك إذا استهلك هل يقضى فيه بالمثل أم بالقيمة - على هذه القاعدة (٣).

(١) المقري - القاعدة (٨٩٧) اللوحة (٥٦ - ب): "اختلف المالكية فيما دخلته صنعة من بعض الموزون، هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ وهي من تعارض حكم المادة والصورة".
(٢) المقري: "إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة فمالك ومحمد يعني الشافعي - يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والنعمان - أبو حنيفة - المادة فيجعلها كالتبر، وإذا بيع بيعا فاسدا، قد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أو لا كالمثلي؟
فها أنت ترى أن المؤلف استغنى بالقاعدة الأولى عن القاعدة الثانية، وكأنه رأى أنهما متداخلتان، على أنه استوفى أمثلة كلتا القاعدتين.
(٣) المقري - اللوحة (٥٦ - ب): "وإذا استهلك فقد اختلفوا أيضًا هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة - على هذه القاعدة".

1 / 323