268

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا؟ (١)
وعليه الرهن، والحميل، (٢) وحلية المصحف، والخاتم، والسيف، واشتراط خلفة القصيل والثمرة (ب) والزرع، ومال

(أ) - ق - (الثمن) ولعلها أصوب.
(ب) - ق - (التمرة).

(١) ذكر المقري في هذا الباب قاعدتين:
- الأولى: الاتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا في الاستحقاق وغيره.
- الثانية: قاعدة: شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل، هل له قسط من الثمن أم لا؟ وأورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، والمؤلف اقتصر على القاعدة
(٢٩٥) الاتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ وأدرج تحتها أمثلة القاعدة الأخرى.
(٢) جعلهما المقري من أمثلة القاعدة (٩٦٢) - اللوحة (٦٠ ب) شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. قال في التوضيح ج ٢ - ورقة ٢٠٩ - أ: "وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن.
وانظر شرح الحطاب ج - ٤ ص: ٣٧٦ - ٣٧٧ لدى قول خليل: "كشرط رهن وحميل".

1 / 254