245

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح.
وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (٣) قول العبد. وقال أشهب: (قول) (أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، (٤) ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان (٥).

(أ) زيادة من نسخة خ.

(٣) يعني المدونة.
(٤) قال في المدونة - ج - ٣ - ص: ٢٢٥: "قلت أرأيت لو أن رجلا قال: قد أعتقت عبدي أمس، فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه، وقال العبد: بل بتَّت عتقي علي غير مال؛ قال: القول قول العبد عندي، ولم أسمعه من مالك، قلت: أيحلف العبد للسيد؟ قال: نعم؛ ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ . وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف، ألا ترى أنه يقول لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق، وتكون المائة عليه، وليس هو مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها.
(٥) أصل هذه العبارة "ولهذا رجح بيع الحسبس ... إلى قوله: قولان معروفان" للمقري - في قواعده - القاعدة الآنفة الذكر اللوحة (٥٠ - أ).

1 / 231