216

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (١) أم لا؟ (٢)
وعليه تبعيض (٣) الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما، ثم شاء الجلوس وفيها قولان لابن القاسم، وأشهب بخلاف العكس (٤).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) بمعنى أن ما ثبت من الخيار للكل، هل يثبت للبعض أم لا؟ .
(٢) وأصل هذه القاعدة للشيخ خليل في التوضيح ج - ١ - ورقة ١٣٩ - ب: "ومنشأ الخلاق: هل التخيير في الجمل، يقتضي التخيير في الأبعاض"؟ .
(٣) وهي أن تلفق من جنسين أو أكثر، كان يطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا: وفي ذلك قولان، والمشهور عدم التبعيض. وأجازه ابن القاسم في الموازية. انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (ولو أطعم وكسا ...) ج ١ - ورقة ١٣٩ - ب.
(٤) أصل هذه العبارة لابن الحاجب - اللوحة ١٧ - ب "فلو افتتحها" (النافلة) قائما ثم شاء الجلوس، فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس".
ابن فرحون العكس - وهو إذا صلى جالسا، ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى.
وانظر الحطاب ج - ٢ - ص: ٦.
خليل: ص: ٢٥ "ولمتنفل الجلوس ولو في أثنائها" ولعله رد بلو على أشهب، ومذهب ابن القاسم، أنه يجوز له ذلك.
وانظر المدونة - ج - ١ ص: ٧٩.

1 / 202