192

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟ (١)
فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها:
- الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا (٢).
تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين

(أ) ق - (الأيمة).

(١) ذهب المقري في قواعده (القاعدة ١٠٥٧) - اللوحة ٦٧ - ب إلى أن الغالب مقدم على الأصل، في حين أن القرافي فرق في ذلك بين الأصل والغالب - في مسائل عدة.
انظر ج ٤ - ص: ١٠٤ - ١١١.
(٢) ولذا يزيد الموثقون في إثبات العيوب (... عيبا قديما أقدم من أمد التبايع لا يخفى على المشتري عند التقليب ...) -كما في وثائق ابن سلمون وغيرها.
انظر التسولي على التحفة ج -٢ - ص: ٩٨ - ١٠١.

1 / 178