322

İclam Bi Faydaları

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Soruşturmacı

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
إلى كشف [وبيان] (١) ينبني عليه.
فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على طهورية الماء المستعمل قول جابر: "فصب عليَّ من وضوئه (٢) فإنا إن جعلنا الوضوء اسمًا لمطلق الماء لم يكن في قوله "فصب عليَّ من وضوئه" دلالة على ذلك؛ لأنه يصير التقدير: فصب عليَّ من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل، وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيدًا بالإضافة [إلى الوضوء بالضم، أعني (٣) استعماله في الأعضاء أو إعداده كذلك. فها هنا يمكن أن يقال في الدليل] (٤): إن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أَوْلَى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أَوْلَى.

(١) غير موجود في الإحكام (١/ ٣٢).
(٢) البخاري أطرافه (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦)، وأبو داود (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، والترمذي (٢٠٩٧)، والحميدي (١٢٢٩)، وابن ماجه (٢٧٢٨)، وابن خزيمة (١٠٦).
(٣) في ن ب (أي).
(٤) هذا السطر مكرر في الأصل.

1 / 325