316

İclam Bi Faydaları

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Soruşturmacı

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أخرى كفى غسله سبعًا. ولو [ولغ] (١) في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه. ولو ولغ في [ماء] (٢) مائع أو ماء قليل أو كثير متغير بالنجاسة فأصاب غيره؛ غسل سبعًا، أو في جامد؛ ألقى ما أصابه والباقي طاهر. ولو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم يزل إلَّا بست غسلات مثلًا فهل يحسب ذلك غسلةً أم ستًا أم لا يحسب شيئًا؟ فيه أوجه: أصحها في الروضة وغيرها أولها، وأصحها في الشرح الصغير ثانيها. وفروع الباب كثيرةٌ محلٌ الخوض فيها كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد.

(١) في الأصل (وقع)، والتصحيح من ب ج.
(٢) في ن ب ساقطة.

1 / 319