306

Ibn Qayyim al-Jawziyyah and His Contributions to the Hadith and Its Sciences

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢- تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير قصد.
٣- وأن يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه، فتكون الكثرة في جميع طبقات السند.
٤- وأن يكون مستند إخبارهم الحسُّ: كمشاهدة أو سماع، لا ما يثبت بقضية العقل الصرف.
فمتى توافرت في الخبر هذه الشروط، وانضاف إلى ذلك: أن يصحبَ خبرهم إفادة العلم لسامعه، كان الخبر متواترًا١.
واتفقوا على إفادة المتواتر العلم اليقيني إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، قال الحافظ ابن حجر ﵀ في صفة المتواتر: " ... المفيد للعلم اليقيني بشروطه"٢. وقال الشيخ أحمد شاكر: "أما الحديث المتواتر ...: فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم"٣.
رأي ابن القَيِّم وإفادته في هذه المسألة:
تناول ابن القَيِّم ﵀ هذه المسألة على النحو التالي:
أما الحديث المتواتر:
فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين:

١ نزهة النظر: (ص١٩ - ٢١) .
٢ نخبة الفكر: (ص١٨) .
٣ الباعث الحثيث: (ص٣٥) .

1 / 344