426

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.


على الأصغر الذي هو العمرة، وأما من أحرم بالحج مفردًا فليس له أن يدخل عليه عمرة؛ فلا يدخل الأصغر على الأكبر.

وإذا شرع في طواف العمرة وهو متمتع، فإنه يكملها ويتحلل ولا يقول: سوف أدخل عليها حجة؛ لأنه شرع في أسباب التحلل.

قوله: (ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته ... إلخ):

كما حصل لعائشة، فإنها بقيت على عمرتها، ولما كان في يوم التروية خافت أن يفوت عليها الوقوف بعرفة قبل أن تطهر؛ فاضطرت إلى إدخال الحج على العمرة، وصارت قارنة.

وهكذا إذا حاضت المرأة أو نفست وخافت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تدخل على عمرتها حجّاً وتصير قارنة.

وكذلك -مثلاً- لو جاء إنسان معتمراً، وكان متأخراً، وخاف أنه إذا ذهب إلى مكة ليشتغل بأداء نسك العمرة طوافاً وسعياً وتقصيراً وإحراماً ثانياً أنه يفوته الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يُدخل الحج على العمرة، ويصير قارناً ويذهب إلى عرفة حتى لا يفوته الوقوف.

426