51Fukahanın Ziynetiحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıالشركة المتحدة للتوزيعBaskıالأولى ١٤٠٣هـYayın Yılı١٩٨٣مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerيقول: تَيَمَّمْ بالصَّعيد. أي: خُذْ مِن غُبارِه للصلاة.وأمَّا الكُوعُ: فطَرَفُ الزَّنْد الذي يَلِي الإبْهامَ، وأمَّا الطَّرَف الذي يلي الْخِنْصَرَ فهو الْكُرْسُوعُ.وأَمَّا قَوْلُ النبيِّ ﵇: "إذا وَقَعَ الذُّبابُ في الطَّعامِ فامْقُلُوه". فإنَّ المَقْلَ الغَمْسُ، يُقال: مَقَلْتُ الشيءَ في الماءِ. ويُقال للْحَصاةِ التي تُطْرَحُ في الماءِ فَيُنْظَرُ قَدْرُه: الْمَقْلَةُ.1 / 60KopyalaPaylaşAI Sormak