47Fukahanın Ziynetiحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıالشركة المتحدة للتوزيعBaskıالأولى ١٤٠٣هـYayın Yılı١٩٨٣مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerيقولون: إذا لَمَسْتَ ثَوْبي أو لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فقد وَجَبَ البَيْعُ بيننا بكذا أوْ كذا. وأَنْشَدَ الشافعِيُّ في كتاب "الأُمِّ":لَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَبْتَغي الغِنى ... ولم أَدْرِ أنَّ الْجودَ مِن كَفِّهِ يُعْدِيفَلا أنَا منه ما أَفادَ ذَوُو الْغِنى ... أفَدْتُ وأَعْداني فَأتْلَفْتُ ما عِنْدِيوأمَّا المَذْي، فما يَخْرُجُ مِن الرَّجُلِ عند مُلاعَبَةْ أهْلِه، أو مُحادثتِها.والْوَدْيُ: ما يخرُج بعدَ البَوْلِ، يُقال: وَدَى الرجلُ: إذا كان ذلك.1 / 56KopyalaPaylaşAI Sormak