195

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
باب أدب القضاء
سُمِّيَ القاضِي، لأنَّه يَقْضِي، أي: يُنَفِّذُ الْأحْكامَ، والفاصِل، لأنَّه يَفْصِلُها. والفَتَّاح لأنَّه يَفْتَحُ أبوابَ القَضَايَا، والحاكِم، لأنَّه يَمْنَعُ مِن الظُّلْم، ويُقال: حَكَمْتُ فُلانًا عن كَذا، وأحْكَمْتُهُ: إذا مَنَعْتَهُ.
وأمَّا الشَّهادةُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: شَهِدْتُ الشيءَ: إذا حَضَرْتَه، فسُمِّيَ الشاهِدُ لِمُشاهَدَتِهِ ما غابَ عن غَيْرِه.
وأمَّا الدَّعْوَى، فَمِنْ قَوْلِكَ: دَعَيْتُ الشاهِد: إذا طَلَبْتَه، قال اللهُ تعالى: (ولكم فيها ما تدَّعُون)، أي: ما تَطْلُبُون.
والنُّكُول، مِن قَوْلِكَ: نَكَلَ عن الشيءِ: إذا ضَعُفَ عنه وامْتَنَعَ.
والْبَيِّنَةُ: الشاهِدُ، لأنَّه يُبَيِّنُ الشيءَ، أي: يُوَضِّحُه، قال اللهُ تعالى: (حتى تأتيهم الْبَيِّنة) الواضِحَةُ.

1 / 207