164Fukahanın Ziynetiحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıالشركة المتحدة للتوزيعBaskıالأولى ١٤٠٣هـYayın Yılı١٩٨٣مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerإلاَّ بعدَ بُلُوغِ الْأجَلِ، لأنَّ الزَّوْجَ إنَّما يكونُ أحَقَّ بِرَجْعَتِها قبلَ بُلُوغِ الأجَلِ.والرَّجْعَةُ لا تسَمَّى نِكَاحًا، وإنَّما يكونُ النِّكاحُ ما يُسْتَأنَفُ، فلَمَّا بَلَغَتِ الْأَجَل الذي هو لها احْتِيجَ إلى اسْتِئْنافِ النِّكاحِ.ونُهِيَ الْأوْلِياءُ عن عَضْلِ المرأةِ إذا أرادتْ أن تَنْكِحَ زَوْجَها الذي كان قد طَلَّقَها، إذا تَرَاضَيَا.وأمَّا قَوْلُه: "حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فهو تَصْغِيرُ العَسَلِ،1 / 174KopyalaPaylaşAI Sormak