141Fukahanın Ziynetiحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıالشركة المتحدة للتوزيعBaskıالأولى ١٤٠٣هـYayın Yılı١٩٨٣مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerباب إحياء المواتِ والإقطاع والعطايا وغير ذلكأمَّا إحْياءُ المَوَاتِ، فالْأرْضُ لا يَمْلِكُها أحَدٌ وتكون مَيِّتَةً، فيَجِيءُ واحِدٌ فيُحْيِيها بإصْلاحِها وسَقْيِها، فتكون له، لأنَّ النبيَّ ﵇، جَعَلَها له، قال ﵇: "مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". فالعِرْقُ الظَّالِمُ: أنْ يَجِيءَ الرجلُ إلى الْأرْضِ قد أحْياهَا غيرُه، فيُحْدِثُ فيها بِنَاءً، أوْ يَغْرِسُ فيها غِرَاسًا، أوْ يَعْمَلُ بها عَمَلًا يُريدُ أنْ يَسْتَوْجِبَ بذلك الْأرْضَ. والعِرْقُ: الأَصْلُ. كأنه يُريد أن يُؤَصِّلَ أصْلًا يَسْتَوْجِبُ به الأرْضَ.وقال في حديثٍ آخَرَ: "وما أكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".1 / 151KopyalaPaylaşAI Sormak