131

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
باب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلك
أصْلُ الرَّهْنِ: حَبْسُ الشيءِ على حَقٍّ، يُقال: رَهَنْتُكَ ثَوْبِي. لأنه مَحْبُوسٌ عندَه عَلَى حَقِّه عندَك، وكذلك فُلانٌ رَهِينٌ بكذا، وقال اللهُ تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين). أي: مَحْبُوسٌ حتى يَخْرُجَ مِن حُقُوقِ اللهِ عليه، وتقول: رَهَنْتُكَ الشَّيْءَ. ولا تقول: أرْهَنْتُكَ.
وأمَّا قَوْلُه: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، فإنَّ ذلك أن يقول القائلُ: إنْ

1 / 141