129

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
لا يَشْتَرِ عَلَى شِرائِه. والعربُ تُسَمِّي البَيْعَ شِراءً، والشِّرَاءَ بَيْعًا.
وأمَّا مَهْرُ الْبَغِيِّ الذي نَهَى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه فَكُنَّ في الجاهِلِيَّةِ بَغَايَا، أي: عَوَاهِرَ، يأخُذون عَلى بَغَايَهُنَّ أُجْرَةً، فحَرَّمَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه.
وأمَّا حُلْوانُ الكاهِنِ، فهو ما يُجْعَلُ له مِن أجْرِ كَهانَتِهِ، وهو مِن حَلَوْتُ الرجلَ حُلْوَانًا: إذا أعْطَيْتَهُ، قال الشاعر:
فَمَنْ راكِبٌ أحْلُوهُ رَحْلِي ونَاقَتِي ... ويُبْلِغُ عَنِّي الشِّعْرَ إذْ مات قائِلُهْ
وأمَّا الْمُلامَسَةُ، فكان يقولُ لصاحِبِه: إذا لَمَسْتَ ثَوْبِي أوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فقد وَجَبَ الْبَيْعُ بكذا.
وأمَّا الْمُنابَذَةُ، أن يقول: إذا أنْبَذْتُ الْحَصَاةَ فقد وجَبَ الْبَيْعُ بكذا.

1 / 139