113

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
كتاب البيوع
قال اللهُ: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). فالأَمْوالُ: جمعُ مالٍ، وسُمِّيَ مالًا، لأنه يَميلُ إليه الناسُ بالقلوبِ، والباطِلُ: كلُّ ما نَهَى اللهُ ورسولُه عنه من القِمارِ، وغير ذلك.
ثم قال: (إلا أن تكون تجارة).
وقال بعضُ أهلِ العِلْمِ: هذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، كأنه قال: لكنْ تجارة عن تَرَاضٍ منكم. قال: وذلك أنه لا يجوز اسْتِثْناءُ التِّجارةِ من الذي يُؤْكَلُ بالباطِلِ.
قُلْنا: والعربُ قد تَاتِي بما لَفْظُه الاسْتِثْناءُ، ولا يكونُ الثاني مِن الْأَوَّلِ، ذلك كثيرٌ.
والبَيْعُ، إعْطاءُ شيءٍ، بِلَفْظِ البَيْعِ، وقد يجُوزُ أن يُسَمَّى البَيْعُ شِراءً والشِّرَاءُ بَيْعًا، قال اللهُ ﷿: (وشَرَوْه بثمن بخس دراهم معدودة). معناه: بَاعُوه.

1 / 123