696

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
أَحدهمَا لَا يَصح وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَالشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي ذَلِك وَجْهَيْن
فَأَما النَّفَقَة فَمَا زَاد على نَفَقَة الْحَضَر فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا فِي مَاله
وَالثَّانِي فِي مَال الْوَلِيّ فَإِن قُلْنَا يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء عِنْد الْإِفْسَاد فَهَل يجْزِيه عَن حجَّة الاسلام ينظر فِيهِ فَإِن كَانَ على صفة لَو صحت لأجزأته عَن حجَّة الْإِسْلَام وَقد بلغ فِيهَا أَجزَأَهُ الْقَضَاء عَنْهُمَا وَذَلِكَ بِأَن يكون قد بلغ قبل الْوُقُوف وَإِن كَانَ قد بلغ بعد الْوُقُوف فَلَو صحت لم تجزه عَن حجَّة الْإِسْلَام فَلَا يجْزِيه الْقَضَاء عَنْهَا
وَأما الْمَجْنُون فَلَا يجب عَلَيْهِ وَلَا يَصح مِنْهُ وَلَا عَنهُ والمغمى عَلَيْهِ لَا يَصح مِنْهُ وَلَا يحرم عَنهُ غَيره وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحرم عَنهُ رَفِيقه فَيصير محرما بإحرامه اسْتِحْسَانًا
فَإِن أذن الْمولى لعَبْدِهِ فِي الْقُرْآن والتمتع وَقُلْنَا يملك المَال فَهَل يكفر يكفر بِالْهَدْي فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يجب الْهَدْي فِي مَال السَّيِّد

3 / 197