684

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَإِن نوى الِاعْتِكَاف وَشرع فِيهِ ثمَّ نوى الْخُرُوج مِنْهُ فَهَل يبطل اعْتِكَافه فِيهِ وَجْهَان
وَإِن خرج من الْمُعْتَكف لغير حَاجَة بَطل اعْتِكَافه وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يبطل حَتَّى يكون خُرُوجه أَكثر من نصف يَوْم
وَإِن خرج لحَاجَة الْإِنْسَان لم يبطل اعْتِكَافه فَإِن كَانَ لَهُ منزلان قريب وبعيد لم يجز أَن يمْضِي إِلَى الْأَبْعَد فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يجوز
وَذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه إِذا كَانَ دون منزله مَوضِع مُبَاح يُمكنهُ قَضَاء الْحَاجة فِيهِ وَكَانَ ذَا مُرُوءَة لَا يقْضِي مثله الْحَاجة فِيهِ فَهَل يجوز لَهُ الْخُرُوج إِلَى منزله فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه لَا يبطل اعْتِكَافه بِالْخرُوجِ إِلَى منزله وَاعْتِبَار الْمُرُوءَة فِي ذَلِك لَا بَأْس بِهِ

3 / 185