630

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
من اجْتمع فِيهِ سببان يعْطى بهما فَأَما إِذا قُلْنَا يَأْخُذ بِأَحَدِهِمَا فَإِنَّهُم لَا يُعْطون بهما
وَمِنْهُم من قَالَ هَا هُنَا يُعْطون من السهمين بِخِلَاف غَيرهم
وَمِنْهُم من قَالَ من قَاتل مِنْهُم مانعي الزَّكَاة أعطي من سهم الْمُؤَلّفَة من الزَّكَاة وَمن قَاتل مِنْهُم الْكفَّار أعطي من سهم الْغُزَاة
وَقَالَ أقضى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِيّ الْأَصَح عِنْدِي أَن يُعْطي بَعضهم من سهم الْغُزَاة وَبَعْضهمْ من سهم الْمُؤَلّفَة فَيمْنَع من الْجمع فِي شخص وَاحِد من السهمين وَيكون الْجمع بَينهمَا للْجِنْس
فصل
وَسَهْم للرقاب وهم المكاتبون فيعطون عِنْد حُلُول النَّجْم وَهل يجوز أَن يعْطى قبل أَن يحل عَلَيْهِ نجم فِيهِ وَجْهَان
فَإِن كَانَ قد سلم مَا أَخذه من الزَّكَاة إِلَى الْمولى وَبقيت عَلَيْهِ بَقِيَّة فعجزه الْمولى وَفسخ الْكِتَابَة فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يسترجع من الْمولى ذَلِك

3 / 131