621

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ويسم الْإِبِل وَالْبَقر فِي أفخاذها وَالْغنم فِي آذانها وَيكْتب عَلَيْهِ زَكَاة أَو صَدَقَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يكره الوسم
وَلَا يجوز للساعي وَلَا للْإِمَام التَّصَرُّف فِيمَا يحصل من الزَّكَاة حَتَّى يوصلها بِعَينهَا إِلَى مستحقيها فَإِن أَخذ فِي الزَّكَاة نصف شَاة أَو وقف عَلَيْهِ فِي الطَّرِيق شَيْء جَازَ لَهُ بَيْعه
وَعند أبي حنيفَة يجوز أَخذ الْقيمَة فِي الزَّكَاة ويصرفها فِيمَا يرَاهُ مصلحَة فَإِن لم يبْعَث الإِمَام ساعيا وَجب على رب المَال تَفْرِقَة زَكَاته بِنَفسِهِ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجب عَلَيْهِ حملهَا إِلَى الإِمَام على القَوْل الَّذِي لَا يجوز لَهُ التَّفْرِقَة بِنَفسِهِ
فصل
وَلَا يَصح إِخْرَاج الزَّكَاة إِلَّا بِالنِّيَّةِ
وَحكي عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ لَا يفْتَقر إخْرَاجهَا إِلَى النِّيَّة
وَفِي جَوَاز تَقْدِيم النِّيَّة على الدّفع بِأَن يعْزل شَيْئا بنية الزَّكَاة ثمَّ يَدْفَعهُ إِلَى الْفَقِير من غير نِيَّة وَجْهَان

3 / 122