617

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يستسلف لَهُم وَإِذا استسلف لَهُم ضمنه
وَالثَّانِي وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَن لَهُ أَن يستسلف لَهُم وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَالْوَجْه الأول لَيْسَ بِشَيْء وَلم أر هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِلَّا فِي الْحَاوِي وَيَنْبَغِي أَن يكون الاستسلاف جَائِزا وَجها وَاحِدًا وَفِي وجوب الضَّمَان وَجْهَان
فَأَما مَا تجب الزَّكَاة فِيهِ من غير حول كالعشر وَزَكَاة الْمَعْدن والركاز فَلَا يجوز تَعْجِيل زَكَاته قبل الْوُجُوب
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يجوز تَعْجِيل الْعشْر وَالْأول أصح
فَإِن عجل الزَّكَاة عَن نِصَاب وَمَات قبل تَمام الْحول أَجْزَأَ الْمَدْفُوع عَن الْوَارِث
إِذا قُلْنَا إِنَّه يبْنى حول الْوَارِث على حول الْمَوْرُوث
وَإِن قُلْنَا بقوله الْجَدِيد اسْتَأْنف الْحول
فَإِذا تمّ حوله أَجزَأَهُ مَا كَانَ عجله موروثه على ظَاهر الْمَذْهَب

3 / 118