564

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقيل إِنَّه إِن أطلع النجدي قبل أَوَان جدَاد التهامي ضم إِلَيْهِ وَإِن أطلع بعد أَوَان جداده لم يضم إِلَيْهِ
فَإِن كَانَت الثَّمَرَة رطبا لَا يَجِيء مِنْهَا ثمرا أَو عنبا لَا يَجِيء مِنْهُ زبيب فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يعْتَبر نصابه بِنَفسِهِ إِذا جف
وَالثَّانِي يعْتَبر بِغَيْرِهِ
وَذكر فِي الْحَاوِي وَجها آخر أَنه يعْتَبر نصابه رطبا
وَالْوَاجِب فِيمَا سقِي بِغَيْر مؤونة ثَقيلَة الْعشْر وَفِيمَا سقِي بمؤونة ثَقيلَة نصف الْعشْر
فَإِن سقِي نصفه بالسيح وَنصفه بالنضح فَفِيهِ ثَلَاثَة أَربَاع الْعشْر وَإِن سقِي بِأَحَدِهِمَا أَكثر فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يعْتَبر الْغَالِب
وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر عدد السقيات فَيسْقط عَلَيْهَا فَإِن جهل الْقدر جعل بَينهمَا نِصْفَيْنِ
وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه يجب زِيَادَة على نصف الْعشْر وَإِن قل

3 / 65