547

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
يُسَاوِي مائَة والواحدة مِنْهَا يُسَاوِي عشرَة والمعز تَسَاوِي خمسين فَيعْطى شَاة تَسَاوِي سَبْعَة وَنصف جَذَعَة من الضَّأْن أَو ثنية من الْمعز من أَي النَّوْعَيْنِ شَاة شَاءَ
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن يَأْخُذ ذَلِك من أَعلَى النَّوْعَيْنِ وَلَكِن بِالْحِصَّةِ كَمَا قُلْنَا فِي الصِّحَاح والمراض إِنَّه يَأْخُذ صَحِيحه بِالْقِسْطِ
وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه يَأْخُذ من الْغَالِب فَإِن اسْتَويَا أَخذ من أَيهمَا شَاءَ بِحكم الأحظ كَذَا ذكر أَبُو إِسْحَاق
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ وَيجب أَن يسْقط هَذَا القَوْل عِنْد تَسَاوِي الْأَصْنَاف
ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا كَانَ عِنْده نِصَاب من الضَّأْن فَأَرَادَ أَن يخرج عَنهُ من الْمعز أَو نِصَاب من الْمعز فَأَرَادَ أَن يخرج عَنهُ من الضَّأْن فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يجوز
وَالثَّانِي أَنه لَا يجوز أَن يخرج الضَّأْن عَن الْمعز

3 / 48