515

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابه أَن الشَّافِعِي ﵀ نَص على الْفرق بَين الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة وَالْمذهب الأول
وَقَالَ ابو حنيفَة دُيُون الْآدَمِيّين تمنع وجوب الزَّكَاة وَالزَّكَاة تمنع وجوب الزَّكَاة وديون الله كالكفارات لَا تمنع وَهُوَ قَول مُحَمَّد
وَقَالَ زفر الزَّكَاة لَا تمنع وجوب الزَّكَاة كالكفارة
وَقَالَ ابو يُوسُف إِن كَانَت وَاجِبَة فِي الْعين منعت وجوب الزَّكَاة وَإِن كَانَت وَاجِبَة فِي الذِّمَّة بِأَن اسْتهْلك النّصاب لم يمْنَع وَلَا فرق بَين أَن يكون الدّين من جنس مَال الزَّكَاة وَبَين أَن يكون من غير جنسه
فَإِن كَانَ لنه نصابان أَحدهمَا من جنس الدّين وَالْآخر من غير جنسه فَهَل ينص عَلَيْهِمَا فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا ينص عَلَيْهِمَا فَلَا تجب الزَّكَاة فِي وَاحِد مِنْهُمَا

3 / 16