511

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ﷺ َ - بَاب صَدَقَة الْمَوَاشِي
لَا تجب الزَّكَاة فِي غير الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم من الْمَاشِيَة كالخيل وَالْبِغَال وَالْحمير وَرُوِيَ عَن عمر وَعلي وَبِه قَالَ عَطاء وَمَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَحَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان تجب الزَّكَاة فِي الْخَيل إِذا كَانَت إِنَاثًا سَائِمَة أَو ذُكُورا وإناثا وَيعْتَبر فِيهَا الْحول وَلَا يعْتَبر النّصاب وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يخرج عَن كل دِينَار فرس أَو

3 / 12