501

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ الزُّهْرِيّ المرجوم لَا يصلى عَلَيْهِ
وَقَالَ مَالك لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الإِمَام وَيُصلي غَيره
ويروى عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كره الصَّلَاة على من قتل نَفسه
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يصلى عَلَيْهِ
وَعَن قَتَادَة أَنه قَالَ لَا يصلى على ولد الزِّنَا
وَعَن الْحسن لَا يصلى على النُّفَسَاء
فصل
الْحمل بَين العمودين أفضل من التربيع
وَقَالَ أَحْمد التربيع أفضل وَكَانَ النَّخعِيّ يكره الْحمل بَين العمودين وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَصفَة التربيع أَن يبْدَأ بياسرة الْمُقدمَة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الْأَيْمن ثمَّ يَأْتِي إِلَى يَاسِرَة المؤخرة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الْأَيْمن ثمَّ يَأْخُذ يامنة الْمُقدمَة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الإيسر ثمَّ يَأْتِي إِلَى يامنة المؤخرة فَيَضَع العمود على عَاتِقه الْأَيْسَر وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَأحمد

2 / 305