498

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ ابو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يغسل وَلَكِن يصلى عَلَيْهِ وَرُوِيَ ذَلِك عَن أَحْمد ايضا
وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه يغسل وَيصلى عَلَيْهِ
وَلَا فرق بَين الْكَبِير وَالصَّغِير فِي حكم الشَّهَادَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبت حكم الشَّهَادَة لغير الْبَالِغ
وَإِن جرح فِي المعركة وَمَات بعد تقضي الْحَرْب غسل وَصلي عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَحْمد
وَمن اصحابنا من حكى أَنه إِن مَاتَ بعد تقضي الْحَرْب بِزَمَان يسير ثَبت لَهُ حكم الشَّهَادَة وَإِن مَاتَ بعده بِزَمَان كثير غسل وَصلي عَلَيْهِ
وَمن أَصْحَابنَا من حكى فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ
وَقَالَ مَالك إِن أكل أَو شرب اَوْ بَقِي يَوْمَيْنِ أوثلاثة غسل وَصلي عَلَيْهِ
وَقَالَ اصحاب أبي حنيفَة إِذا خرج عَن صفة الْقَتْلَى وَصَارَ إِلَى حَال الدُّنْيَا بأ ن أكل أَو شرب أَو أوصى خرج عَن حكم الشَّهَادَة وَمَا سوى ذَلِك لَا يخرج بِهِ عَن صفة الْقَتْلَى
وَمن مَاتَ من السَّبي قبل التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُم عندنَا يغسلون وَيصلى عَلَيْهِم لأَنهم يتبعُون السابي
وَقَالَ مَالك لَا يغسلون وَلَا يصلى عَلَيْهِم
وَمن قتل فِي الْحَرْب وَهُوَ جنب فَفِيهِ وَجْهَان

2 / 302