429

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ أَحْمد يجوز أَن تصلى الْجُمُعَة قبل الزَّوَال
فَمن أَصْحَابه من يَقُول أول وَقتهَا وَقت صَلَاة الْعِيد وَمِنْهُم من يَقُول تجوز فِي السَّاعَة السَّادِسَة
فَإِن شرع فِي الْجُمُعَة فِي وَقتهَا ثمَّ خرج الْوَقْت وَهُوَ فِيهَا أتمهَا ظهرا
وَخرج القَاضِي حُسَيْن فِي الْمَسْأَلَة قولا آخر أَنه لَا يُتمهَا ظهرا
وَهل تبطل أم تنْقَلب نفلا فِيهِ وَجْهَان كمن غير النِّيَّة من الْفَرْض إِلَى النَّفْل
وَقَالَ أَحْمد يُتمهَا جُمُعَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل صلَاته بِخُرُوج الْوَقْت ويبتدىء الظّهْر
إِذا نسي الإِمَام سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى من الْجُمُعَة وَقَامَ إِلَى الثَّانِيَة فأدركه مَأْمُوم فِيهَا وصلاها مَعَه ثمَّ قَامَ الإِمَام إِلَى ثَالِثَة لما تذكر سَهْوه وَلم يتَشَهَّد فَإِن الْمَأْمُوم يقوم مَعَه وَيُصلي الرَّكْعَة وَتحصل لَهُ الْجُمُعَة

2 / 232