427

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تصح إِذا كَانَ قَرِيبا من الْبَلَد كمصلى الْعِيد
وَلَا تَنْعَقِد الْجُمُعَة إِلَّا بِأَرْبَعِينَ نفسا من الرِّجَال أحرارا مقيمين فِي الْموضع وَبِه قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَأحمد
وَقَالَ مَالك تَنْعَقِد بِمَا دون الْأَرْبَعين
وَقَالَ ربيعَة تَنْعَقِد الْجُمُعَة بِاثْنَيْ عشر رجلا
وَقَالَ الْحسن بن صَالح تَنْعَقِد بِاثْنَيْنِ كالجماعة فِي سَائِر الصَّلَوَات
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو يُوسُف تَنْعَقِد بِثَلَاثَة
وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه لَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يكون الْعدَد زَائِدا عَن أَرْبَعِينَ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري تَنْعَقِد باربعة
فَإِن اجْتمع أَرْبَعُونَ عبدا أَو أَرْبَعُونَ مُسَافِرًا وَأَقَامُوا الْجُمُعَة لم تصح وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح إِذا كَانُوا فِي مَوضِع الْجُمُعَة
وَهل تَنْعَقِد الْجُمُعَة بمقيمين غير متوطنين فِيهِ وَجْهَان
قَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة تَنْعَقِد
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا تَنْعَقِد
فَإِن أَحْرمُوا بِالْعدَدِ ثمَّ انْفَضُّوا عَنهُ فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

2 / 230