420

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فرض على الْكِفَايَة وَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا تجب الْجُمُعَة على مُسَافر
وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَالنَّخَعِيّ تجب الْجُمُعَة على الْمُسَافِر إِذا سمع النداء
وَلَا جُمُعَة على العَبْد وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَمَالك
وَقَالَ دَاوُد تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة
وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَتَادَة تجب الْجُمُعَة على العَبْد الَّذِي يُؤَدِّي الضريبة وَلَا جُمُعَة على الْأَعْمَى إِذا لم يقدر على من يَقُودهُ وَإِن كَانَ لَهُ من يَقُودهُ وَجَبت عَلَيْهِ
وَذكر القَاضِي حُسَيْن أَنه إِذا كَانَ يحسن الْمَشْي بالعصا من غير قَائِد لزمَه وَلَيْسَ بِصَحِيح وَذكر ايضا ان من لَا يقدر على الْمَشْي لزمانة أَو كبر سنّ إِذا قدر على من يحملهُ إِلَى الْجَامِع لزمَه الْقَصْد إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَمن كَانَ خَارج الْمصر فِي مَوضِع لَا تجب فِيهِ الْجُمُعَة وَسمع النداء من الْمصر لزمَه الْقَصْد إِلَى الْجُمُعَة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد غير أَن مَالِكًا قدر ذَلِك بِثَلَاثَة أَمْيَال

2 / 223