414

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
هَل يجب حمل السِّلَاح فِي الصَّلَاة فِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَنه على قَوْلَيْنِ وَهُوَ الْأَصَح
احدهما يجب وَهُوَ قَول دَاوُد وَالثَّانِي أَنه يسْتَحبّ وَهُوَ قَول ابي حنيفَة
وَمِنْهُم من قَالَ إِن كَانَ السِّلَاح بِمَا يدْفع عَن نَفسه كالسكين وَالسيف وَجب عَلَيْهِ حمله وَإِن كَانَ مِمَّا يدْفع بِهِ عَن نَفسه وَعَن غَيره كالرمح لم يجب
فَأَما حَال الْمُسَابقَة والتحام الْقِتَال فَإِنَّهُم يصلونَ كَيفَ مَا أمكنهم رجَالًا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبليها قعُودا على دوابهم وقياما على الأَرْض يومئون إِلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود برؤوسهم وَيكون فِي السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يصلونَ فِي حَال الْمُسَابقَة وَلَا مَعَ الْمَشْي ويؤخرون الصَّلَاة إِلَى أَن يقدروا
فَإِن افْتتح الصَّلَاة رَاكِبًا فِي شدَّة الْخَوْف ثمَّ أَمن نزل وَلم يستدبر الْقبْلَة وَبنى على صلَاته

2 / 217