فِي الأولى وَيقف الَّذين سجدوا فَإِذا سجدوا وَرفعُوا سجدوا وَرفعُوا ويتشهد بهم جَمِيعًا وَيسلم بهم
وَذكر أَصْحَابنَا أَنه يحرسهم الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ وَيسْجد الصَّفّ الآخر كي يسترونهم عَن الْكفَّار والجميع جَائِز وَهَذَا أحوط
فَإِن حرستهم طَائِفَة وَاحِدَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي صِحَة صلَاتهَا وَجْهَان بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا فرقهم أَربع فرق
فَإِن صلى بهم صَلَاة رَسُول الله ﷺ بِذَات الرّقاع فِي الْأَمْن فَصَلَاة الإِمَام صَحِيحَة
قَالَ القَاضِي ابو الطّيب ﵀ يَنْبَغِي أَن يَنْبَنِي ذَلِك على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا فرقهم أَربع فرق فِي حَال الْخَوْف فالطائفة الأولى فَارَقت الإِمَام من غير عذر فَفِي بطلَان صلَاتهَا قَولَانِ وَصَلَاة الطَّائِفَة الثَّانِيَة بَاطِلَة
وَقَالَ ابو الْعَبَّاس وابو عَليّ بن خيران فيهمَا قَولَانِ
وَإِن صلى فِي الْأَمْن صَلَاة رَسُول الله ﷺ بعسفان فَصَلَاة الإِمَام وَمن تبعه وَمن تبعه فِي السُّجُود صَحِيحَة وَمن تَأَخّر عَنهُ فِي السُّجُود قد سبق الإِمَام بسجدتين وجلسة
وَمن اصحابنا من قَالَ تبطل صلَاتهم
وَقَالَ ابو إِسْحَاق السجدتان بِمَنْزِلَة الرُّكْن الْوَاحِد والجلسة للفصل