403

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَذكر الشَّيْخ ابونصر ﵀ نَص الشَّافِعِي ﵀ فِي الْمَطَر على مَا يُخَالف ذَلِك فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الشُّرُوع فِي الثَّانِيَة لم يجزه عَن الْفَرْض وَهل تبطل أَو تصير نفلا على قَوْلَيْنِ ذكره القَاضِي حُسَيْن ﵀
وَيجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْر الْمَطَر فِي وَقت الأولى مِنْهُمَا
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه لَا يجوز ذَلِك وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ ﵀
وَقَالَ مَالك وَأحمد يجوز الْجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِعُذْر الْمَطَر وَلَا يجوز بَين الظّهْر وَالْعصر
وَهل يجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقت الثَّانِيَة مِنْهُمَا بِعُذْر الْمَطَر فِيهِ قَولَانِ
احدهما يجوز وَهُوَ قَول أَحْمد فَأَما الْوَصْل من غير مطر فَلَا يجوز الْجمع بِهِ
وَقَالَ مَالك وَأحمد يجوز الْجمع بِهِ فَإِن كَانَ فِي مَسْجِد لَيْسَ فِي

2 / 206